للذي يتخطى رقاب الناس "اجلس" بأنه معناه لا تتخط، وليس معناه نهيه عن صلاة تحية المسجد، أو بأنه عليه الصلاة والسلام ترك أمره بالتحية لبيان الجواز، فإنها ليست واجبة، أو لأن دخوله المسجد كان في آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بالصلاة فاتته أول الجمعة مع الإمام، أو أنه كان قد صلاها في آخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة، فوقع منه التخطي فأنكر عليه، أما الآية فالمعارضة بها لا تسلم، إذ ليست الخطبة كلها قرآنا، على أن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، وأما حديث اللاغي فلا تقاس عليه التحية، لأن قائل "انصت" يشوش على الخطبة بخلاف المصلي.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة، لأنها لم تسقط في حال الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى.
2 - أن للخطيب أن يأمر في خطبته، وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها ولا يقطع ذلك التوالي المشروط فيها، بل كل ذلك يعد من الخطبة.
3 - أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد.
4 - جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة، لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما السلام فإنه واجب عند الشافعي.