الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة على مرتكب المعصية وإنما جمعه لاشتماله على أنواع وهي حد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة وفي كون الحدود زواجر أو جواير رأيان والراجح أنها جوابر لأن الله أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين
61 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"
-[المعنى العام]-
يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من السرقة قليلها وكثيرها فيقول إن السارق مستحق للطرد من رحمة الله لأنه ألغى عقله وفقد كرامته وعصى ربه وباع ثمينا ببخس باع يده التي يبطش بها والتي لا تقابل بمال بشيء حقير قد يكون أساسه بيضة رخيصة أو حبلا تافها فما أهون نفسه عليه وما أحقر ما سعى إليه وما أشقاه وما أبعده عن رحمة الله
-[المباحث العربية]-
(لعن الله السارق) اللعن الطرد من الرحمة ويحتمل أن يكون المراد به هنا الإهانة والخذلان
(يسرق البيضة) قيل المراد بها بيضة الحديد وهي الخوذة التي تلبس