أو العكس، فكل من الوضعين في النهاية يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر، مما يهدد مستقبلا بالمحظور.
وإذا كانت العلة في المنع أن يؤدي إلى تعظيم وتقديس صاحب القبر مما يؤدي إلى عبادته، أو إلى احتمال عبادته، ولو بنسبة واحد في الألف كان ممنوعا، كذلك كل مظهر من مظاهر التعظيم، كبناء القبة، والمقام استصحابا للعلة، وإغلاقا لباب الفتنة وسدا للذرائع، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن بحجرة عائشة، هو وصاحباه، وكانت خارجة عن المسجد، ولما احتاج الصحابة والتابعون إلى الزيادة في المسجد، حين كثر المسلمون دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة، وبنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام. والله أعلم.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب.
2 - ذم فاعل المحرمات.
3 - النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وبناء المساجد على القبور، ومقتضاه التحريم حيث ورد اللعن عليه، وذهب الشافعي وأصحابه إلى القول بالكراهة.