وأيضا نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال: أما السن فعظم فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره، وأما الظفر فمدى الحبشة فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يذكون بها دون سائر الأمم، وأما العظم فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به؛ لكونه طعام الجن، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ورأى على ابن عمرو ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما رواه مسلم.
وأما الإجماع: من ذلك أن عمر في الصحابة -رضي الله عنهم- ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة على أهل