الذمة: "أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم: قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب على السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين". رواه حرب بإسناد جيد.
فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء.
قال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: "أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم؛ لأنه لا يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه".