وقال محمد بن وضاح: "إن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة على الناس".
وقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحدا، ودخل الثوري بيت المقدس، وصلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار فهؤلاء كرهوها مطلقا؛ لحديث عمر هذا.
وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، والصواب معهم، فإن المتابعة تكون بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا قصد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعر كان قصده متابعة له، أما إذا فعل فعلا اتفاقا من غير قصد وتحري، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات.
واستحب آخرون من العلماء إتيانها، وذكر طائفة من أصحابنا وغيرهم استحباب زيارة هذه المواضع، وعدوا منها مواضع.
وأما أحمد فرخص فيما جاء به الأثر، إلا إذا اتخذ عيدا، وجمع بين الآثار مثل حديث عتبان الذي راح إليه الرسول وجعل في بيته موضعا اتخذه مسجدا، لكن عتبان كان قصده بناء المسجد، فأحب أن يكون الرسول هو الذي يخطه له، بخلاف ما إذا صلى الرسول في موضع من