الثالث: دهن شعر الرأس واللحية.
الرابع: إزالة الشعر والظفر، فإن لبس أو تطيب أو دهن شعرة أو باشر بشهوة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونرجس وريحان فارسي، ومثله الكاذي1 والفاغية2 ونيلوفر3 وبنفسج وورد وبان4 ودهنها وهو ما طرحت فيه لا ما طرح سمسمه بها، بخلاف ما يقصد به التداوي أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة كتفاح وأترج5 وقرنفل وسنبل وسائر الأبازير الطيبة ولو استهلك الطيب في غيره جاز استعماله وأكله، وكذا إن بقي لونه فقط بخلاف بقاء الطعم مطلقًا أو الريح ظاهرًا أو خفيًّا لكنه يظهر برش الماء عليه ثم المحرم من الطيب مباشرته على الوجه المعتاد فيه بأن يلصقه بيده أو ملبوسه، فلا يضر مس طيب يابس عبق به ريحه لا يعينه ولا حمل العود وأكله، وكذا ريحه بالجلوس عند متجمر6 وشم الورد من غير أن يلصقه بأنفه وشم مائه من غير أن يصبه على بدنه أو ملبوسه، وحمل نحو مسك في خرقة مشدودة أو فأرة7 غير مشقوقة.
"الثالث: دهن شعر الرأس واللحية" ولو من امرأة وإن كانا محلوقين بدهن ولو غير مطيب كسمن وزبد وشحم وشمع ذائبين ومعتصر من حب كزيت لخبر: $"المحرم أشعث أغبر"8 أي شأنه المأمور به ذلك بخلاف اللبن وإن كان أصل السمن لأنه لا يسمى دهنًا، ونحو الشارب والحاجب مما يقصد تنميته ويتزين به من شعر الوجه كالرأس واللحية فيما ذكر، ولا يحرم دهن رأس أقرع وأصلع ولا ذقن أمرد ولا سائر شعور بدنه لانتفاء المعنى.
"الرابع: إزالة" شيء وإن قل من "الشعر و" كذا من "الظفر" لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] أي شعورها وقيس به شعر بقية البدن وبالحلق غيره لأن المراد الإزالة، وبإزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع، ويستثنى من ذلك شعر نبت بعينه وتأذى به أو طال بحيث يستر بصره وظفر انكسر فلا إثم عليه بقطع المؤذي فقط، ومما يحرم عليه أيضًا مقدمات الجماع إن كانت عمدًا بشهوة ويحرم على الحلال تمكينه منها ولو بين التحللين،