الثاني: الطيب في بدنه أو ثوبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيضًا "لبس محيط" بالحاء المهملة سواء أحاط "ببدنه أو عضو منه" أو نحوه كخريطة لحيته سواء كان المحيط زجاجًا شفافًا أو مخيطًا كالقميص أو منسوجًا كالدرع1 أو معقودًا أو ملزقًا كالثوب من اللبد2 ولا بد من لبسه كالعادة وإن لم يدخل اليد في الكم وإن قصر الزمن، بخلاف ما لو ألقى على نفسه فرجية3 وهو مضطجع وكان بحيث لو قعد لم تستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا حرمة ولا فدية، كما لو ارتدى أو اتزر بقميص أو سراويل أو بإزار لفقه4 من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف, أو التحف بنحو عباءة ولف عليه منه طاقات أو تقلد نحو سيف أو شد نحو منطقة في وسطه أو عقد الإزار رتكة في معقده أو شده بخيط أو شد طرفه في طرف ردائه بخلاف شد طرفي ردائه بخيط أو بدونه أو خللهما بخلال فإنه يجوز وفيه الفدية كما لو جعل له في إزار عروات تباعدت.

"و" يحرم "على المرأة ستر وجهها" بما مر في الرأس دون ستر بقية بدنها بالمخيط أو غيره من الملبوسات فإنه لا يحرم لما ورد بسند حسن: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب"5, ويعفى عما تستره من الوجه احتياطًا للرأس سواء في ذلك الحرة والأمة، ولها أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا بخشبة أو غيرها، ولو لغير حاجة، ثم إن أصابه باختيارها أبو غير اختيارها ولم ترفعه فورًا أثمت ولزمتها الفدية. "و" يحرم عليها أيضًا "لبس القفازين" بالكفين أو أحدهما بأحدهما للخبر السابق أو غيره وهو شيء يعمل لليدين يزر على اليد سواء المحشو وغيره، ويجوز ستر يديها بغيرهما ككم وخرقة.

"الثاني: الطيب" فيحرم على كل من الرجل والمرأة ولو أخشم6 "في" ظاهر "بدنه" أو في باطنه كأن أكله أو احتقن أو استعط به "أو ثوبه" أي ملبوسه حتى نعله للنهي عنه في الثوب7 وقيس به البدن، والمراد بالطيب هنا ما يقصد ريحه غالبًا كمسك وعود وورس8

طور بواسطة نورين ميديا © 2015