استمنى فأنزل عامدًا عالمًا مختارًا لزمه، أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليًا أو ثلاث شعرات أو أكثر متواليات ولو ناسيًا وجب ما يجزئ في الأضحية، أو إعطاء ستة مساكين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإن لم ينزل حتى النظر لكن بشهوة بخلاف الدم فإنه لا يجب إلا في مباشرة عمدًا بشهوة كما يأتي.

واعلم أن هذه المحرمات المذكورة يجب في كل منها دم وأنه دم تخيير وتقدير. "فإن لبس أو تطيب أو دهن" ولو "شعرة أو باشر بشهوة أو استمنى" بيده أو بيد غيره "فأنزل" وكان قد فعل اللبس أو ما بعده حال كونه "عامدًا عالمًا مختارًا لزمه" الدم الآتي بخلاف ما لو فعل شيئًا منها ناسيًا للإحرام أو مكرهًا عليه أو جاهلا بتحريمه أو بكون الممسوس طيبًا أو رطبًا لعذره، فإن علم التحريم وجهل وجوب الفدية لزمته لأن حقه الامتناع، وإن علمه بعد نحو اللبس جهلا وأخر إزالته فورًا مع الإمكان عصى ولزمته الفدية أيضًا، وتلزمه أيضًا إن لبس أو ستر لحاجة كحر، نعم للعاجز عن تاسومة1 وقبقاب2 لبس سرموزة3 وزربول4 لا يستر الكعبين وخف قطع أسفل كعبيه وعن إزار لبس سراويل ولا دم في ذلك، ولو فقد الرداء ارتدى بالقميص ولا يلبسه أو النعل أو الإزار لم يلزمه قبول شرائه نسيئة ولا هبته ويلزمه قبول عاريته، ومحل لزوم دم مقدمات الجماع ما لم يجامع وإلا اندرجت في بدنته، وخرج بقوله باشر ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك فإنه لا دم عليه وإن أنزل فيهما لكنه يأثم كما مر، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل ما حرم بالإحرام فيه الفدية، ومن المستثنى أيضًا عقد النكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد والتسبب في إمساك ونحوه حتى قتل غيره الصيد "أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليًا" بأن اتحد الزمان والمكان "أو" أزال "ثلاث شعرات أو أكثر متواليات" بأن اتحد ما ذكر "ولو" أزال ذلك حال كونه "ناسيًا" للإحرام أو لحرمته أو جاهلا بحرمته "وجب" عليه الدم الآتي للآية5، وكسائر الإتلافات والشعر يصدق بالثلاث، وكذا الأظفار، وفارق هذا ما قبله حيث أثر فيه الجهل والنسيان لأنه تمتع وهو يعتبر فيه العلم والقصد، وفارق ما لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي لا يميز فإنه لا فدية عليهم بأن الناسي والجاهل يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء، ولو أزال الشعر أو الظفر بقطع الجلد أو العضو لم يجب شيء؛ لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة، ويجوز الحلق لأذى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015