الراحلة، وللمرأة مع وجود شريك، ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي، ويشترط كون ذلك كله فاضلًا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابًا وإيابًا، وعن مسكن وخادم يحتاج إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحمار. وبوجدانها القدرة على تحصيلها ببيع أو إجارة بثمن أو بأجرته لا بأزيد وإن قلت الزيادة، أو ركوب موقوف عليه أو على الحمل إلى مكة أو موصى بمنفعته إلى ذلك والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم، والشرط إما وجود راحلة فقط وهو في حق من ذكر إن بعد محله أو ضعف كما يأتي. "أو" وجود "شق محمل" وهو "لمن لا يقدر على الراحلة" بأن يلحقه بها مشقة شديدة إذ لا استطاعة معها وضابطها أن يخشى منها مبيح تيمم، فإن لحقته بالمحمل وهو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه اشترط فيه قدرته على الكنيسة1 وهو المسمى الآن بالمحارة. فإن عجز فمحفة2، فإن عجز فسرير يحمله رجال وإن بعد محله لأن الفرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما مر. "وللمرأة" والخنثى وإن لم يتضرر؛ لأن المحمل أستر لهما والشرط وجدان المحمل في حق من ذكر "مع وجود شريك" عدل يليق به مجالسته وليس به نحو جذام ولا برص فيما يظهر في الكل، فإن لم يجده فلا وجوب. وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه، ولو سهلت معادلته بنحو أمتعة ولم يخش منها ضررًا ولا مشقة لم يشترط وجود الشريك.

"ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي" بأن لم يلحقه به المشقة الآتية إذ ليس عليه في ذلك كثير ضرر، بخلاف ما لو ضعف عن المشي بأن خشي منه مبيح تيمم فإنه لا بد له من المحمل في حقه مطلقًا وحيث لم يلزمه المشي فالركوب قبل الإحرام وبعده أفضل، والأفضل الركوب على القتب3 والرحل4 للاتباع. "ويشترط كون ذلك كله" أي ما مر من نحو الراحلة والمؤنة "فاضلا عن دينه" ولو مؤجلا وإن أمهل به إلى إيابه لأن الحال5 على الفور والحج على التراخي والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين "و" عن "مؤنة من عليه مؤنتهم" كزوجته وقريبه ومملوكه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015