الثالث: أمْنُ الطريق.

الرابع: وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله، وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان، وعلف الدابة في كل مرحلة، ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المحتاج إليه، والمراد المؤنة اللائقة بهم من نحو ملبس ومطعم وإعفاف أب وأجرة طبيب وثمن أدوية لحاجة قريبه ومملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه، ويشترط الفضل عن جميع ما يحتاجه إلى ذلك "ذهابًا وإيابًا" إلى وطنه, وإن لم يكن له به أهل ولا عشيرة لما في الغربة من الوحشة ولنزع النفوس إلى الأوطان وعلى القاضي منعه حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب، ولكنه يخيره في الزوجة بين طلاقها وترك نفقتها عند ثقة يصرفها عليها. "وعن مسكن وخادم يحتاج إليه" أي إلى خدمته لنحو زمانة أو منصب تقديمًا لحاجته الناجزة، نعم إن كانا نفيسين لا يليقان به لزم إبدالهما بلائق إن وفى الزائد عليه بمؤنة نسكه، ومثلهما الثوب النفيس، ولو أمكن بيع بعض الدار ولو غير نفيسة وفي ثمنه بمؤنة النسك لزمه أيضًا، والأمة النفيسة للخدمة أو للتمتع كالعبد فيما ذكر، ولا يلزم العالم أو المتعلم بيع كتبه لحاجته إليها إلا إن كان له من كتاب نسختان وحاجته تندفع بإحداهما فيلزم بيع الأخرى ولا الجندي بيع سلاحه ولا المحترف بيع آلته.

"الثالث: أمن الطريق" أمنًا لائقًا بالسفر ولو ظنًّا على نفس والبضع والمال وإن قل، فإن خاف على شيء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عامًّا أم خاصًّا على المعتمد، ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه ولو تركه في بلده، ويشترط الأمن أيضًا من الرصدي وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا1، فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له وهو الإمام أو نائبه.

"الرابع: وجود الزاد والمال في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان", فإن عدم ذلك ولو في مرحلة اعتيد حمله منها تبين عدم الوجوب، والعبرة في ذلك بعرف أهل كل ناحية لاختلافه باختلاف النواحي. "و" وجود "علف الدابة في كل مرحلة" لعظم تحمل المؤنة في حمله بخلاف الماء والزاد لكن بحث2 في المجموع اعتبار العادة فيه كالماء وسبقه إليه سليم3 وغيره واعتمده السبكي وغيره. "ولا يجب" الحج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015