...
كتاب: الحج والعمرة
هما فرضان، وشرط وجوبهما الإسلام، والحرية، والتكليف، والاستطاعة ولها شروط:
الأول: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه.
الثاني: وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، أو شق محمل لمن لا يقدر على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب: الحج
هو لغة القصد. وشرعًا: قصد الكعبة للأفعال الآتية, "والعمرة" وهي لغة: الزيارة. وشرعًا قصد الكعبة للأفعال الآتية.
"هما فرضان" أما الحج فبالإجماع. وأما العمرة فلما صح عن عائشة, قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" 1 وخبر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا"2 ضعيف اتفاقًا ثم لهما مراتب خمس: صحة مطلقة وشرطها الإسلام فقط فيصح إحرام الولي أو مأذونه عن المجنون والصبي الذي لا يميز. وصحة مباشرة وشروطها الإسلام مع التمييز وإذن الولي فلا تصح مباشرة غير مميز ولا مميز لم يأذن له وليه. ووقوع عن حجة النذر وشروطها الإسلام والتكليف. ووقوع عن حجة الإسلام وعمرته وشروطه التكليف والحرية فيجزئ حج الحر المكلف الفقير واعتماره عن فرض الإسلام. والمرتبة الخامسة وجوبهما "وشرط وجوبهما الإسلام" فلا يجبان على كافر أصلي في الدنيا ويجبان على مرتد وإن استطاع في حال ردته ثم أعسر بعد إسلامه، لكن لو مات مرتدًا لم يحج عنه لتعذر وقوعه له. "والحرية والتكليف" فلا يجبان على رقيق وصبي ومجنون لنقصهم. "والاستطاعة" لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] .
والعمرة كالحج والاستطاعة الواحدة كافية فيهما "ولها شروط. الأول: وجود الزاد وأوعيته" حتى السفرة3 "ومؤنة ذهابه وإيابه" اللائقة به من نحو ملبس ومطعم وغيرهما مما يأتي.
"الثاني: وجود راحلة" فاضلة عن جميع ما مر وما يأتي ذهابًا وإيابًا وإن لم يكن له بوطنه أهل ولا عشيرة. "لمن بينه وبين مكة مرحلتان" والأصل فيها وفي النفقة أنه صلى الله عليه وسلم فسر بهما السبيل في الآية4، والمراد بها هنا كل دابة اعتيد ركوبها في مثل تلك المسافة ولو نحو بغل