الماء في المسجد، ولا للمرض إن شق لبثه فيه أو خشي تلويثه، ومثله الجنون والإغماء، ولا إن أكره بغير حق على الخروج، ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للمرض إن شق لبثه فيه" لاحتياجه إلى نحو فراش وتردد طبيب "أو خشي تلويثه" بخبث أو مستقذر يخرج منه بخلاف نحو الحمى الخفيفة والصداع. "ومثله" في ذلك "الجنون والإغماء" إذا حصل أحدهما للمعتكف. "ولا" يضر "إن" دام في المسجد أو خرج وقد "أكره بغير حق على الخروج" أو خرج خوفًا من ظالم أو غريم وهو معسر ولا بينة له أو من نحو سبع أو حريق لعذره كأن حمل بغير إذنه بخلاف ما لو أخرج مكرهًا بحق كزوجة وقن يعتكفان بلا إذن، وكمن أخرجه ظالم لأداء حق مطل به أو خرج خوف غريم له وهو غني مماطل أو معسر وله بينة فينقطع تتابعه بذلك لتقصيره. "ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر" بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا ينفك عن الحيض غالبًا بأن يكون أكثر من خمسة عشر يومًا وفيه نظر رددته في شرح الإرشاد، ولا يقطعه أيضًا خروج مؤذن راتب إلى منارة المسجد المنفصلة عنه لكنها قريبة منه للأذان لإلفه صعودها للأذان، وإلف الناس صوته ولا الخروج لأن يقام عليه حد ثبت بغير إقراره ولا لأجل عدة ليست بسببها، ولا لأجل أداة شهادة تعين عليه تحملها وأداؤها للعذر في جميع ذلك بخلاف أضداده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015