فصل: "فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع"
ويبطل الاعتكاف بالجماع، والمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء والجنابة والردة والسكر، وإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه، ويقطع التتابع السكر والكفر، وتعمد الجماع، وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء الحاجة ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع
"ويبطل الاعتكاف" بموجب جنابة يفطر به الصائم، فيبطل "بالجماع" من واضح عمدًا مع العلم والاختيار "وبالمباشرة بشهوة إن أنزل" وبالاستمناء كما مر مبسوطًا في الصوم وإن فعل ذلك خارج المسجد لمنافاته له، ويحرم ذلك في الاعتكاف الواجب مطلقًا وفي المستحب في المسجد. "و" يبطل "بالجنون والإغماء" إن طرآ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكر، أما إذا لم يطرآ بسبب تعدى به فلا يقطعانه إن لم يخرج من المسجد أو خرج ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن لكن بمشقة، بخلاف ما إذا أخرج من المسجد وقد أمكن حفظه فيه بلا مشقة على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها إذ لا عذر في إخراجه. "و" يبطل بالحيض والاحتلام ونحوه من "الجنابة" التي لا تبطل الصوم كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس أو جاهل ومكره إن لم يغتسل فورًا لوجوب المبادرة بالغسل رعاية للتتابع، وله الغسل في المسجد إن لم يمكث فيه والخروج له وإن أمكنه في المسجد؛ لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد، وإذا عاد له جدد النية إن كان اعتكافه غير متتابع وإلا فلا. "والردة والسكر" المحرم وإن لم يخرج المتصف بأحدهما من المسجد لعدم أهليته للعبادة. "وإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه" اعتكاف تلك المدة مع تتابعها فلا يجوز تقديمه عليها ولا تأخيره عنها وإنما يلزم التتابع إن تلفظ بالتزامه سواء كانت المدة معينة أم غير معينة بخلاف ما إذا نواه فإنه لا يلزمه على المعتمد. "ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع" وغيرها مما مر آنفًا بتفصيله. "و" يبطله أيضًا "تعمد الخروج من المسجد" لما ليس ضروريًا ولا ما هو ملحق بالضروري "ولا" يؤثر الخروج "لقضاء الحاجة" إذ لا بد منه وإن كثر خروجه لذلك العارض نظرًا إلى جنسه ولا يكلف فيه كالأكل الصبر إلى حد الضرورة ولا غير داره كسقاية المسجد إن لم تلق به، وله الوضوء الواجب خارج المسجد تبعًا للاستنجاء. "ولا" لأجل "الأكل" وإن أمكن في المسجد فقد يستحيي منه ويشق عليه بخلاف الشرب وإذا خرج لداره ولقضاء الحاجة أو الأكل فإن تفاحش بعدها عن المسجد عرفًا، وفي طريقه مكان أقرب منه لائق به وإن كان لصديقه أو كان له دار إن لم يتفاحش بعدهما وأحدهما أقرب تعين الأقرب في الصورتين وإلا انقطع تتابعه، ولا يضر وقوفه لشغل بقدر الصلاة المعتدلة على الميت ما لم يعدل عن طريقه أو يتباطأ في مشيه أو يجامع وإن كان سائرًا وإلا بطل تتابعه أيضًا. "ولا الشرب" والوضوء الواجب "إن تعذر الماء في المسجد" بخلاف ما إذا وجد الماء فيه أو تيسر إحضاره ولو من بيته. "ولا