الرجوع، وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة، وإن كان متتابعًا جددها إن خرج لما يقطع التتابع، وإن عين في نذره مسجدًا فله أن يعتكف في غيره، إلا المساجد الثلاثة، ويحرم بغير إذن الزوج والسيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سبب وجوبه وهو النذر لأن وجوبه لا يكون إلا به بخلاف الصوم والصلاة. "ويجدد" وجوبًا معتكف أطلق الاعتكاف في نيته بأن لم يقدره بزمان "النية بالخروج" من المسجد ولو لقضاء الحاجة إن أراد العود إليه للاعتكاف لأن الثاني اعتكاف جديد فاحتاج إلى نية جديدة. "إن لم ينو الرجوع" حال الخروج بخلاف ما لو خرج عازمًا على العود فإنه لا يلزمه تجديد النية لأنه يصير كنية المدتين ابتداء. "وإن قدره بمدة" مطلقة كيوم أو شهر "فيجددها" أي النية وجوبًا إذا عاد "إن خرج" غر عازم على العود "لغير قضاء الحاجة" بخلاف ما إذا خرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو إخراج ريح فإن اعتكافه لا ينقطع لأن ذلك لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية، ولا فرق في ذلك بين الاعتكاف المتطوع به والواجب، كما إذا نذر أيامًا غير معينة ولم يشترط تتابعًا. "وإن كان" الاعتكاف "متتابعًا" وخرج منه غير عازم على العود "جددها" أي النية وجوبًا إذا عاد "إن خرج لما يقطع التتابع" بخلاف ما إذا خرج لما لا يقطعه من قضاء حاجة وأكل وغيرهما مما يأتي فإنه لا يلزمه تجديد النية لشمول النية جميع المدة "وإن عين في نذره مسجدًا" لم يتعين "فله أن يعتكف في غيره" وكذا الصلاة لكن يندبان فيما عينه "إلا المساجد الثلاثة" المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى فتتعين لمزيد فضلها، نعم يجزئ الفاضل عن المفضول ولا عكس فيجزئ المسجد الحرام عن الآخرين، ومسجد المدينة عن المسجد الأقصى، ولا يجزئ الأقصى عن الآخرين، ولا مسجد المدينة عن المسجد الحرام، ودليل تفاوتها في الفضل ما صح عن غير طعن في "أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في مسجد المدينة، وأنها في مسجد المدينة بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام، وأنها في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه"1 أي إلا المسجدين الأولين بقرينة ما قبله، وفي ذلك مزيد بينته في حاشية الإيضاح، وبينت فيها أيضًا أن المراد بالأول الكعبة والمسجد حولها، وبالثاني ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه. "ويحرم" الاعتكاف على الزوجة والقن "بغير إذن الزوج والسيد" نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنوياه حل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015