وواجب ما شَرِبَ بغير مؤونة العشرُ وما سُقِيَ بمؤونة كالنواضح نصفُ العشرِ، وما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للجانبين فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج من كل حصته جاز لأنه أتى بالواجب وزاد خيرًا في الأولى. "ولا يضم" في أكمل النصاب "تمر عام إلى" تمر عام آخر" وإن أطلع1 تمر العام الثاني قبل جداد2 الأول، ومثلها الشجر الذي يثمر مرتين في عام بأن أثمر نخل أو كرم ثم قطع ثم أطلع ثانيًا في عامه فلا يضم أحدهما إلى الآخر لأن كل حمل كثمرة عام. "وكذلك الزرع" فلا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر. "ويضم" في إكمال "ثمر العام" بأن أطلعت أنواعه في عام واحد وإن لم تقطع في عام واحد "وزرعه" بأن حصدت أنواعه المتفاصلة بأن اختلف أوقات بذرها عادة في عام واحد وإن لم يقع الزرعان في سنة "بعضه إلى بعض" إذ الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب، والمراد بالعام فيما ذكر اثنا عشر شهرًا عربية، ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقي أحدهما بمؤونة والآخر بدونها.
فصل: في واجب ما ذكر وما يتبعه
"وواجب ما شرب بغير مؤونة" كالمسقى بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤونة "العشر، و" واجب "ما سقي بمؤونة كالنواضح"3 والدواليب4 وكالماء الذي اشتراه أو اتهبه5 أو غصبه "نصف العشر" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر" 6، وفي رواية: "الأنهار والغيم" 7 أي المطر "وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، وفي رواية: "بالسانية" 8, والمعنى في ذلك كثرة المؤونة وخفتها، والعثري