ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، ويعتبر ذلك بالكيل تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب، وإلا فرطبًا وعنبًا، ويعتبر الحب مصفى من التبن، ولا يكمل جنس بجنس، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، والعلس إلى الحنطة، ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى عام آخر، وكذلك الزرع، ويضم تمر العام وزرعه بعضه إلى بعض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي" فجملتها ألف وستمائة رطل بالبغدادي1، والأصح أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم فيكون بالرطل المصري2 ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرين رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعي درهم، وبالأردب المصري خمسة أرادب ونصف أردب وثلث أردب. "ويعتبر ذلك بالكيل" كما ذكره المصنف بالأوسق وذكرته بالأرادب والتقدير بالوزن إنما هو للاستظهار أو إذا وافق الكيل، فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكره ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه عجب، واعتباره بما ذكر إنما يكون إذا كان "تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب وإلا" لا يتتمر ولا يتزبب بأن لم يأت منه تمر ولا زبيب جيدان في العادة أو كانت تطول مدة جفافه كسنة "فرطبًا وعنبًا" أي يؤخذ منه حال كونه رطبًا أو عنبًا؛ لأن ذلك وقت كماله فيكمل به نصاب ما يجف من ذلك "ويعتبر الحب" حال كونه "مصفى من" نحو "التبن" والقشر الذي لا يؤكل معه غالبًا وكل من الأرز والعلس3 يدخر في قشره ولا يؤكل معه فلا يدخل في الحساب فنصابه عشرة أوسق، نعم إن حصلت الأوسق الخمسة من دون عشرة أوسق كسبعة اعتبرت دون العشرة، وتدخل قشرة الباقلاء والحمص والشعير وغيرها في الحساب وإن أزيلت تنعمًا.

"ولا يكمل جنس بجنس" فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب إجماعًا في التمر والزبيب وقياسًا في الحبوب. "وتضم الأنواع بعضها إلى بعض" ليكمل النصاب وإن اختلفت جودة ورداءة ولونًا وغيرها كبرني وصيحاني4 من التمر "و" يضم "العلس" وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة5 "إلى الحنطة" في إكمال النصاب؛ لأنه نوع منها بخلاف السلت6 لأنه يشبهها لونًا والشعير طبعًا فكان جنسًا مستقلا فلا يضم إلى أحدهما. "ويخرج من كل" من الأنواع "بقسطه إن سهل" إذ لا ضرر "وإلا" يسهل "أخرج من الوسط" رعاية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015