سُقِيَ بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه، ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، ويسن خرص الثمر على مالكه، وشرط الخارص أن يكون ذكرًا مسلمًا حرًّا عدلًا عارفًا، ويضمن المالك الواجب في ذمته ويقبل ثم يتصرف في جميع الثمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح المثلثة ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر والسانية والنضح ما يسقى عليه من بعير ونحوه. "و" واجب "ما سقي بهما" أي المؤونة ودونها "سواء" بأن كان النصف بهذا والنصف بهذا "أو أشكل" مقدار ما سقي به منهما إن سقي بالمطر والنضح وجهل نفع كل منهما باعتبار المدة "ثلاثة أرباعه" أما في الأولى فعملا بواجبهما، ومن ثم لو كان ثلثاه بمطر وثلثه بدولاب وجب خمسة أسداس العشر وفي عكسه ثلثا العشر، وأما في الثانية فلئلا يلزم التحكم، فإن علم تفاوتهما بلا تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان، ويصدق المالك فيما سقي به منهما فإن اتهمه الساعي حلفه ندبًا. "وإلا" بأن سقي بهما متفاوتًا وعلم "فبقسطه" أي كل منهما ويكون التقسيط على حسب النشوّ والنماء في الزرع والثمر باعتبار المدة وإن كان السقي بالآخر أكثر عددًا لا على عدد السقيات لأن النشوّ هو المقصود ورب سقية أنفع من سقيات، فلو كانت مدة إدراكه ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بالمطر وفي شهرين في زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر لهما وربع نصفه للثلاث.
"ولا تجب" الزكاة "إلا ببدوّ الصلاح في" كل "الثمر" أو بعضه في ملكه بأن يظهر فيه مبادي النضج والحلاوة والتلوُّن "واشتداد الحب" كله أو بعضه في ملكه أيضًا "في الزرع" فحينئذ تجب الزكاة فيهما لأنهما قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضروات1 والبسر2 وألحق البعض بالكل قياسًا على البيع.
"ويسنّ" للإمام أو نائبه "خرص3 الثمر" الشامل للرطب والعنب "على مالكه" بعد بدو الصلاح لما صح "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب كما يخرص التمر"4 وحكمته الرفق بالمالك والمستحق، ولا خرص في الحب لاستتاره ولا في الثمر قبل بدو الصلاح لكثرة العاهات حينئذ، فلو فقد الحاكم جاز للمالك أن يحكم عدلين عارفين يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة كما يأتي "وشرط الخارص أن يكون ذكرًا مسلمًا حرًّا عدلا" لأن الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر والولاية ويكفي خارص واحد،