فصل: "في الدفن"

وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، وأكمله قامة وبسطة وذلك أربعة أذرع ونصف، ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"إن بلغ أربعة أشهر" أي مائة وعشرين يومًا حد نفخ الروح فيه ولم تظهر فيه أمارة حياة، ولا تجوز الصلاة عليه لأن نحو الغسل أوسع بابًا منها إذ الذمي يفعل به ما ذكر إلا الصلاة، أما إذا لم يبلغ الأربعة فلا يجب فيه شيء من ذلك لكن يندب أو يوارى بخرقة وأن يدفن.

فصل: في الدفن

ويجب تقديم الصلاة عليه. "وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع" لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته، فاشترطت حفرة تمنعهما، ومن ثم لم تكف الفساقي1 وإن منعت الوحش لأنها لا تكتم الريح، وخرج بالحفرة ما لو وضع على وجه الأرض وبني عليه ما يمنعهما2 فإنه لا يكفي إلا إن تعذر الحفر كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يجعل بين لوحين ثم يلقى في البحر، ويجوز أن يثقل لينزل إلى القرار. "وأكمله" قبر واسع لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك3 وضابط ارتفاعه الأكمل "قامة وبسطة" أي قدرهما من معتدل الخلقة "وذلك أربعة أذرع ونصف" بذراع اليد وهي نحو ثلاثة أذرع ونصف بالذراع المعتدل المعهود. "ويحرم نبشه" أي القبر "قبل بلاء" الميت لإدخال ميت آخر أو لغير ذلك احترامًا لصاحبه "إلا لضرورة" كأن دفن بلا طهارة أو لغير القبلة أو في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة أو سقط في القبر متمول4 فيجب النبش لحصول الستر المقصود من الكفن وحرمة الحرير لحق الله تعالى، ولو ابتلع مال غيره وجب النبش وشق جوفه إن طلب المالك، وكذا يجب شق جوف من ماتت وفيه5 جنين وجبت حياته، وينبش أيضًا إن لحقه بعد الدفن نحو نداوة أو سيل أو دفن كافر بالحرم أو احتيج لمشاهدته للتعليق على صفة فيه أو لكون القائف6 يلحقه بأحد المتنازعين فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015