باب كتاب الزكاة

مدخل

...

كتاب: الزكاة

لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع: الأول النعم، ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة، أو جذع ضأن له سنة، أو ثنية معزٍ أو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب: الزكاة

وهي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص وهي أحد أركان الإسلام، ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق أو في القدر المجمع عليه، ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرًا.

"لا تجب الزكاة إلا على الحر" ولو مبعضًا ملك ببعضه الحر نصابًا بخلاف الرقيق لأنه لا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة على مكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه ليس مالكًا له "المسلم" ولو غير مكلف كالصبي والمجنون للخبر الصحيح فرضها على المسلمين والمراد بلزومها لغير المكلف أنها تلزم في ماله حتى يلزم الولي الذي يعتقد وجوبها في مال المولي إخراجها من ماله، أما الكافر فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام، لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات، ويوقف الأمر في مال المرتد، فإن مات مرتدًا بان أن لا مال له من حينها وإلا أخرج الواجب في الردة وقبلها. "غير الجنين" فلا زكاة في المال الموقوف1 لأنه لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته، ويشترط أيضًا كون المالك معينًا، فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة، وتجب على من ذكر بالشروط الآتية وإن كان عليه ديون بقدر ما في يده أو أكثر. "وذلك" أي وجب الزكاة "في أنواع" خمسة أو ستة لأنها إما زكاة بدن وهي زكاة الفطر، وإما زكاة مال وهي إما متعلقة بالعين وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والركاز2 والمعدن، وإما متعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة.

"الأول: النعم" وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية فلا يجب في غيرها حتى المتولد منها ومن غيرها بخلاف المتولد بينها كالمتولد بين الإبل والبقر فالواجب فيه زكاة أخف أبويه، ولوجوبها شروط منها النصاب. "ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين" منها "شاة" والمراد بها "جذعة أو جذع ضأن له سنة" أو أجذع قبل تمامها "أو ثنية معز أو ثني له سنتان" كاملتان وإنما أجزأ الذكر هنا لصدق اسم الشاة به في الخبر3 إذ تاؤها للوحدة لا للتأنيث، وشرط الشاة هنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015