يغسل الشهيد، ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج، ويغسل إن بلغ أربعة أشهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أبو الأم ثم بنو البنات على ما في الذخائر1 ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم، ولا حق هنا للوالي ولا لإمام المسجد وكذا لا حق للزوج أو السيد إن وجد أحد من الأقارب وإلا قدم على الأجانب، ولا لامرأة مع ذكر وإلا قدمت بترتيب الذكر السابق، ولا لقاتل وعدو ونحو صبي، ولو استوى اثنان في درجة قدم العدل الأسن في الإسلام على أفقه منه بخلاف ما مر في سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعا الأسن أقرب إلى الإجابة، ويقدم العدل الحر الأبعد على القن الأقرب والأفقه والأسن لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فإن استووا في جميع ما ذكر وغيره كنظافة الثوب والبدن وتشاحوا2 قدم واحد بقرعة، ولو أوصى الميت بالصلاة لغير المقدم وإن كان صالحا لغا3 لأنها حق القريب كالإرث.

"ولا يغسل الشهيد" ولو حائضًا مثلا "ولا يصلى عليه" أي يحرم غسله والصلاة عليه لما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بثيابهم ولو يغسلهم ولم يصل عليهم"4 وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء غيرهم. "وهو" أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه "من مات في قتال الكفار" أو كافر واحد ولم يبق فيه حياة مستقرة "بسببه" ولو برمح5 دابة لنا أو لهم أو سلاحه أو سلاح مسلم آخر خطأ أو تردى بوهدة6 أو جبل أو جُهِلَ ما مات به وإن لم يكن به أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال، بخلاف ما لو مات بغير سببه أو جرح فيه ومات به وبقي بعد انقضائه حياة مستقرة فإنه ليس له حكم السبب فيما ذكر وإن قطع بموته بعد، كمن مات فجأة فيه أو بمرض أو قتله أهل البغي أو اغتاله مسلم مطلقًا أو كافر في غير قتال، ويجب أن يزال عنه نجس غير دم وإن حصل بسبب الشهادة ودم حصل بغير سببها وإن أدت إزالة ذلك إلى إزالة دمها لأنه ليس من أثر العبادة، ويندب أن ينزع عنه آلة الحرب ونحوها، وأن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم. "ولا" يصلى "على السقط" أي تحرم الصلاة عليه "إلا إذا ظهرت أمارات الحياة" بصياح أو غيره "كالاختلاج" بعد انفصاله فيجب حينئذ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته أو ظهور أماراتها، وصح: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" 7. "ويغسل" ويكفن ويدفن وجوبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015