لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب (?) له (?).

إمكان (?) وطء في لحقوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب

كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم (?) في الحجاز

فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في المنظر (?)

فمدة (?) الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير

إن مضتا غدا (?) به ملتحقًا (?) ... ومالك والشافعيُّ وافقا

يعني: يعتبر للحوق (?) الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته (?) فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم (?) وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015