أشهر فإن ولدته (?) لدون ذلك لم يلحقه وفاقًا لمالك والشافعيُّ (?).

وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (?).

ولنا: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل (?) أو كما لو (?) ولدته لدون ستة أشهر، وفارق ما قاسوا عليه فإن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعًا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء. فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح، ولم يجز حذف الإمكان في (?) الاعتبار؛ لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه فلم يجز إلحاقه به (?) مع يقين كونه ليس منه وذكر المصنف هذه المسألة في المفردات مع كونها ليست منها كما سبق ليرتب (?) عليها ما ذكره بقوله.

وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق

من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره (?) لا يخف (?) عن عيان

أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015