بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن (?).
وقافه (?) إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل
يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن (?) أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنًا لهم وهو قول الثوري (?) لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضًا عن علي (?). فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول) (?) القائف فيه كما يقبل مثل (?) هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت (?)] إمكانه من أكثر