به أتى اثنتين حرمها (?) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (?) قيل: إنها (?) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول) (?): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (?) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (?).

وعنه قال ذا طلاق ماضي ... واختاره (?) الخلال ثم القاضي

أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارًا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (?).

ومرة لإسحاق من أصحابه ... قال له: أجبن (?) عن جوابه

أي: وتوقف الإمام أحمد -رحمه الله- عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق -رحمه الله- (?) لقوة الأدلة من الجانبين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015