علي: (اكتموا) (?) الصبيان النكاح" (?). فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل (?) صادف محل الطلاق فأشبه طلاق البالغ.
واردده من سكران ... ......................
أي: اردد الطلاق من سكران فلا يقع طلاقه (?).
إذ (?) صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع
وليس إلا ذاك للميموني (?) ... يقول هذا (?) أكبر الظنون
وذلك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافق
يعني: أنه (?) صح عن الإمام الرجوع عن وقوع (?) الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى (?) تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر