فلم يقطع (?) فيه بشيء (?) من وقوع ولا عدمه.
وإن يقل: إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة
فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها (?) مع إثمه
أي: لو قال لزوجتيه (?): إحداكما طالق (?) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (?) واحدة معينة كذلك (?) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (?) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (?) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا، ولا يكون وطؤه (?) مانعًا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (?).
وإن تمَّت واحدة فيقرع (?) ... أو مات (?) وارث بها فيمنعوا (?)