ومن كتاب الطلاق

وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.

وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (?) دفعًا للضرر.

يصح من مميز الصبيان طلاقه (?).

أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله -عليه السلام-: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (?). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (?). وعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015