تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ووطء المرأة يثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه به لعدم العلة وانقطاع الشبه (?) أو ضعفها (?) جدًا.
اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته
يخلو (?) بها أو يخرج (?) المنيا ... فإن أبى فقولها (?) المرضيا
يعني: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى أنه وطيء زوجته الثيب فيها فإنه يخلى معها في بيت ويقال أخرج ماءك على (?) شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو (?) مني وبطل قولها، وهو رواية عن أحمد نقلها مهنا وأبو داود (?) وأبو الحارث وغيرهم، واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وهو مذهب عطاء، لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم به.
وعنه القول: قوله لأن الأصل السلامة جزم بها في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم واختارها (?) القاضي في كتابه (?) الروايتين والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته (?).