وعنه القول: قولها وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين. والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، لأن الأصل عدم الإصابة فاليقين معها.
وأو في النظم بمعنى الواو، والمرضيا منصوب بفعل محذوف.
ويثبت الفسخ بعيب الفتق (?) ... والنص فيه واضح في الخرقي
أي: يثبت للزوج الخيار إذا كانت المرأة بها فتق ذكره الخرقي وغيره والفتق: انخراق بين السبيلين، قال في الإنصاف (?): فيثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه أي: في المذهب، لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته (?)، وكذا يثبت له الخيار على الصحيح من المذهب بانخراق ما بين مخرج بول ومني ويسمى فتقا على الصحيح.
يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة (?)
أي: (يجوز الاستمناء لرجل أو امرأة عند خوف) (?) الزنا، لأنه لو (?) فعل ذلك خوفًا على بدنه لم يحرم، ففعله خوفًا على (دينه أولى، فلا يباح