كافرة وأمها حربية ... حرم (?) على المسلم ذي البلية (?)
أي: إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها للمسلم، ولم يعز (?) هذا القول في الإنصاف لغير المؤلف (?).
والصحيح من المذهب حل نكاح كتابية أبواها كتابيان مطلقًا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5].
ينتشر (?) التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي
أي (?) ينشر اللواط الحرمة كالزنا فيحرم على كل مسلم (?) لائط وملوط به أم الآخر وابنته نص (?) عليه أحمد وهو قول الأوزاعي، لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة (?)، قال الشارح (?): والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء (?) منصوص عليهن فيدخلن (?) في عموم قوله