إلى رجل دراهم ليبلغها (?) أهله فاشترى بها ناقة فباعها فسأل (?) ابن عمر عن ذلك قال: ادفع إليه دراهمه بنتاجها (?)، ولأنه (?) نماء ملكه فكان تابعًا لأصله كالسمن.

وهذا الفرع على أصول المذهب مشكل كما قال الحارثي والناظم وغيرهما، لأن الشراء إن كان بعينها فهو باطل لا يصلح (?) لإفادة الملك فلا يكون المرتب عليه مملوكًا فيرد كل مال إلى ربه، وإن (?) كان الشراء في ذمته ثم أنقد الثمن من المغصوب فالعقد صحيح (والإقباض فاسد وإن كان العقد صحيحًا) (?) لكونه واقعًا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته، وإذا لم يحصل له العقد فكيف يستحق ربحه وفي المسألة كلام طويل لا يليق بهذا المختصر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015