وبالنقود غاصب إن تجرا (?) ... والشيخ بالعروض أيضًا قررا (?)

فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع (?) جاء بالنص

بالعين أو في ذمة (?) كان الشرا ... مع نقدها في (?) أشهر قد حررا

حتى بذاجز ما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل

يعني: إذا اتجر الغاصب بالنقود المغصوبة قال الشيخ الموفق وكثير من الأصحاب: أو بالعروض بأن باعها واتجر بثمنها وحصل ربح فهو للمالك يختص به دون الغاصب (?)، ونص عليه أحمد في المودع بفتح الدال إذا اتجر بالوديعة، وسواء كان الشراء بعين المال المغصوب أو المودع أو في ذمته ثم نقده منه كما جزم به أكثر الأصحاب.

وقال مالك والليث وأبو يوسف: الربح للغاصب ونحوه عن أبي حنيفة وزفر ومحمَّد بن الحسن لكن قالوا: يتصدق به؛ لأنه غير طيب (?) استدلوا بحديث الخراج بالضمان (?).

ولنا حديث عروة بن الجعد (?): حيث أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس (?) المال والربح (?) احتج به أحمد وروى الأثرم عن رباح بن عبيدة أن رجلًا دفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015