وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور
أي: يجوز كسر آلة اللهو (?) من (?) غير ضمان في المشهور في المذهب، كالطنبور بضم الطاء المزمار، والجنك (?)، والعود وغير ذلك. وكذا النرد (?) والشطرنج، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وإسحاق والظاهرية وطائفة من السلف ونحوه عن شريح.
وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة (?) والشافعيُّ (?).
ولنا حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أرسلني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب (?) وأمر الجاهلية" رواه أحمد والطبرانيُّ في معجمه الكبير واللفظ له (?)، والمحق نهاية الإتلاف، ولسقوط حرمة ذلك، لأنه منكر.