ابن عقيل: هو أقيس بأصولنا وأشبه بها اختاره القاضي في المجرد (?) وأبو علي بن شهاب وابن عقيل في الفصول وصاحب التلخيص وبه قال الشافعي (?)، لأنها أثر فعل عدواني فكانت للمالك كما لو زرع المغصوب في أرض مالكه أو علَّف الحيوان فسمن (?) (?).
لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن (?) بالإعلام
أي: لا يبرأ الغاصب بإطعام المغصوب لمالكه إذا لم يعلم أنه طعامه (?) ولم يعلمه الغاصب بذلك.
وقال الحسن وأبو حنيفة يبرأ (?) وللشافعي قولان (?).
ولنا: أنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق إذ لا يتمكن من بيعه (?) ولا هبته ولا إطعامه (?) لغيره، ولأنه تسبب (?) إلى اتلافه بالتغرير (?) إذ لو علم ربما باعه ولم يأكله.