وعن الإمام رواية أنه يتملك الزرع بقيمته، وحملها بعضهم على أن المراد بها نفقته (?) فلا خلاف بين الروايتين.
وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم: يجبر الغاصب على قلع زرعه كغراسه وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينهما (?).
إن صنع الغاصب بابًا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب
أو حاك غزلًا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك (?) نصًا ظهرًا
رجحه (?) الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي (?)
أي: إذا غصب خشبًا فنجره بابًا أو غصب فضة أو ذهبًا فضربه دراهم أو دنانير أو حليًا مباحًا أو غصب ثوبًا فقصره ونحوه فزادت (?) قيمة المغصوب (بذلك فالغاصب شريك للمغصوب) (?) منه بالزيادة، لأنها أثر فعله، رجحه أكثر الأصحاب في كتب الخلاف، قال أبو الخطاب: هو الصحيح من المذهب واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب بن إبراهيم وابن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس، لأن الزيادة (?) لا أثر للمالك في حدوثها فلا تكون داخلة في ملكه لانتفاء سببه.
والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانًا قال