ولنا: أنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فإن اختل شرط منها بأن كان البادي هو القاصد للحاضر وعارفا بالسعر أو جلبها ليأكلها أو يخزنها أو لم يرد بيعها (بسعر يومها بل أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها) (?) رخيصة أو لم يكن بالناس إليها حاجة لم يحرم البيع؛ لأنه لا تضييق (?) عليهم (?) إذن.
وأما شراء الحاضر للبادي فيصح؛ لأنّ النهي لم يتناوله بلفظه (?) ولا هو في معناه (?) فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر فيزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا يتضررون (?) لعدم الغبن للبادين بل هو دفع ضرر عنهم، والخلق في نظر الشارع على السواء (?).
وإن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر له البيع (?) جاز رخص فيه طلحة بن عبيد (?) الله والأوزاعي وابن المنذر، وكرهه (?) مالك والليث (?) وقول الصحابي أولى، ويخبر مستخبرًا عن سعر جهله (?).