لبائع دريهما (?) من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا

إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب

أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (?) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) (?) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (?) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (?) ولأنه شرط (?) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (?) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (?) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015