وقال مالك: يصح في السفر دون الحضر لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بذلك فجوز له شراء اللحم دونها (?).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (?): (لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) وهذه معلومة وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما (?) هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر (?) بن فهيرة، مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا (?) له سلبها (?).

وكونه لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ويجوز استثناؤها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه إن لم يكن شرط وعليه قيمة ذلك على التقريب نص عليه، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى (?).

وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع

إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار

يعني: إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولًا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محلّ معين صح. وهذا قول الأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (?) وابن المنذر لحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015