الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض (?) ما ذكروه، ولا (?) يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.
حمل المبيع كالإما يستثنى ... ......................
أي: يصح استثناء (?) حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق (?) وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (?)، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.
وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ (?)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) (?)، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم (?) الحيوان.
...................... ... أطراف شاة هكذا في المعنى
يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد (?).