جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا لم يسر مثله فقال (?): بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق (?) عليه.

وأيضًا فهو -عليه السلام- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة.

وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط (?) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط (?)، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه.

وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط (?) وإنما نهى عن شرطين في بيع (?) فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين (?) في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة.

وهكذا فالمشتري في المذهب (?) ... إن شرط النفع كحمل الحطب

يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل (?) الحطب أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015