فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه، والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من أي: مال زكوي (?) لأي مسلم كان صغير وكبير وصحيح ومريض (?) كذلك المأخوذ من بني تغلب ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء) ولا يؤخذ ذلك من غير زكوي كالرقيق والدور ...
وتغلب بفتح التاء المثناة فوق وكسر اللام اسم قبيلة، والمجون: اللعب، ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية (?)؛ لأنه (?) جزية مسماة بالصدقة، قال عمر: هؤلاء حمقى (?) رضوا بالمعنى وأبو الاسم (?) (?) يحققه أن الزكاة طهرة وهؤلاء لا طهرة لهم.
والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا (?)
حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا (?)
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في (?) مذهبنا
يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح.
والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي (?) يوخذ