عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح (?) أو غرب (?) أو دولاب (?) العشر (?)، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعًا، وفي معناهم من تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، فيؤخذ مثل ذلك من مال من تؤخذ منه الزكاة كما لو كان مسلمًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد (?) وذكر أنه قول أهل الحجاز (?): فتؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومكافيفهم (?) وشيوخهم إلا (?) أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال صبي ولا مجنون إلا من الأرض خاصة فكذا في صبيانهم ومجانينهم (?).
وقال الشافعي: (لا يؤخذ ممّن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والمجانين لأنه جزية لا زكاة (?)، قال الموفق (?): وهذا أقيس (?)، وحجة أصحابنا أنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم (?) من بعض