منه نصف العشر سواء شرط عليهم أم لا، باعوا عندنا أم لا، فعلوا ذلك بنا إذا اتجرنا (?) إليهم أم لا.

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئًا فنأخذ منهم مثله (?) لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف (?) نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال (?): كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (?).

وقال الشافعي في الحربي: إذا دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم (?) يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، وما شرطه جاز. ويستحب أن يشترط (?) العشر ليوافق فعل عمر، فإن أذن من غير شرط لم يأخذ شيئًا (?)، لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شيئًا كالهدنة.

وقال في الذمي: ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل (?) ميرة أذن له بغير شيء، وإن كان بتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضًا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط نصف العشر لفعل عمر (?).

ولنا: ما روى أبو داود (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015