حق له فيه، رواهما سعيد (?) في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل (?) العصر في حكم (?) على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.
وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر.
إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلي زكاة مسلم بالنصب
فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة وأضرب عن المجنون
بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية (?) فأبوا وأنفوا (?) وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين (?) ومن كل عشرين دينارًا دينارًا، ومن كل مأتي درهم