خبر ولا دلّ عليه قياس، ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله.

إن (?) أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله

إن بيع (?) فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن

إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم (?) أحق بها بثمنها، وكذا لو أخذ (ها) (?) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) (?) بالقيمة (?) (?).

وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى (?) مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة (?).

ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و (?) متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه. وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015