أي: إن غزا العبد على فرس سيده. رضخ للعبد فيعطيه الإمام باجتهاده شيئًا غير مقدر (?)، ويسهم للفرس إن لم يكن مع سيده فرسان سواها (?) نص عليه.

(و) (?) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسهم للفرس لأنها تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان (?) تحت مخذل (?).

ولنا: أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه (?) وسهم الفرس ورضخ العبد للسيد لأنه مالكه ومالك فرسه.

وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه، وفارق فرس المخذل لأنّ الفرس له، فإذا لم يستحق شيئًا بحضوره فلئلا (?) يستحق بحضور فرسه أولى.

يجوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله (?) بثلث أو سدس

أي: يجوز للإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع فأقل بعد الخمس، وإذا رجع بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث فأقل بعد الخمس (?)، فما قدمت به السرية أخرج خمسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015