والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه (?)

يعني: أن سهم الفرس المعار والمغصوب لمالكه دون المستعير والغاصب (?)؛ لأنه من نمائه فأشبه ولده (?)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين (?) وما كان للفرس فهو لمالكه وهذا في المعار رواية.

والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي (?) للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر.

وفارق النماء فإنه غير مأذون له (?) فيه، وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب.

تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20] وفي أخرى {خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7]، وقد اجتمعا (?) في قول الناظم معار ومغتصبة.

وفرس السيد إن غزا بها ... مملوكه فارضخ له وأسهم لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015