ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة (?)، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم (?) (?).

وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس (?).

وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني (?) عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق (?) عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس (?) التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت (?) من سهمانهم (?).

ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة (?) الفهري قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود (?). وعن عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل (?) في البدأة الربع وفي القفول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015