وَلَا رِكَابٍ} [الحشر:6] (?)، ولأنه حيوان تجوز (?) المسابقة عليه (?) فيسهم له كالفرس.
واختار أبو الخطاب والشيخان وغيرهم وأكثر الفقهاء لا يسهم له وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن (?) من غزا على بعير فله سهم راجل (?)، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعيّ وأصحاب الرأي (?)، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا (?)، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم وكذا خلفاؤه من بعده وغيرهم مع كثرة غزواتهم، ولم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهموا لم يخف، ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر فهو كالبغل.
وبالغ القاضي في الأحكام ... قال: كذاك الفيل في الإسهام
أي قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن الفيلة حكمها حكم الهجين (?) لها سهم.
والمذهب خلافه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه؛ ولأنها لا تجوز المسابقة عليها بعوض فلم يسهم لها كالبقر (?).